أحمد بن عبد الرزاق الدويش

290

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

فلذلك يصعب عليهم إخبار المسؤولين عن يوم بعينه للإجازة . ج : صلاة العيدين فرض كفاية ؛ إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض عين كالجمعة ، وبما أن المركز الإسلامي يقوم بإقامة صلاة العيد بناء على رؤية الهلال ؛ فإن هذه الصلاة تسقط فرض الكفاية عمن لم يحضرها ، ولا يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني أو الثالث من شوال من أجل أن يحضرها جميع المسلمين في لندن ؛ لأن هذا التأخير خلاف ما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم ، فإننا لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك ، نعم يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز مكان إقامة صلاة العيد الفتوى رقم ( 6153 ) س : 1 - هل المكان الذي يختار ليكون مصلى لأداء صلاة العيدين يجب أن يكون من أوقاف المسلمين ، أم يمكن أن يكون